responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 256

وعموم الآية يقتضيه ، فإذا لم يقدر على أدائها كانت في ذمته ، فإذا استغنى أخذت منه من يوم ضمنها.

وبدليل العقل تسقط من مجانينهم ونواقصي العقول منهم.

وما للجزية حد ، لأنه من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله ومما يطيق ، انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فتؤخذ منهم على قدر ما يطيقون حتى يسلموا ، فان الله قال ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ، فمنهم من لا يكترث مما يؤخذ منه ، فإذا وجد ذلا يسلم الجزية بيده صاغرا فإنما على طريق الاذلال [ بذلك وقابضها منه يكون قاعدا تألم لذلك يسلم ] [١].

وقوله تعالى ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) [٢] يدل على أن من وجبت عليه الجزية وحل الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه ولم يلزمه أداؤها ، لان ذلك على العموم.

وأما عقد الجزية فهو الذمة ، ولا يصح الا بشرطين : التزام الجزية ، وأن يجرى عليهم أحكام المسلمين من غير استثناء. فالتزام الجزية وضمانها لابد منه ، لقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون ) إلى قوله ( حتى يعطوا الجزية ) وحقيقة الاعطاء هو الدفع ، غير أن المراد ههنا هو الضمان وان لم يحصل الدفع.

وأما التزام أحكامنا عليهم فلابد منه ، وهو الصغار المذكور في الآية ، ففي الناس من قال الصغار هو وجوب جري احكامنا عليهم ، ومنهم من قال الصغار أن تؤخذ الجزية منه قائما والمسلم جالس عن خشوع وضراعة وذل واستكانة من الذمي وعن يد من المسلمين ونعمة منهم عليهم في حقن دمائهم وقبول الجزية منهم.

ولاحد لها محدود ، بل يضعها الامام على أرضهم أو على رؤوسهم على قدر


[١] الزيادة من ج.

[٢] سورة التوبة : ١١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست