responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 229

انقرضوا. وان قسمها الانسان عن نفسه ففي ستة ، لأنه بطل سهم العامل عليها. وزعم أنه لا يجزي في كل صنف أقل من ثلاثة.

وعندنا أن سهم المؤلفة والسعاة وسهم الجهاد قد سقط اليوم ، ويقسم في الخمسة الباقية كما شاء رب المال ، وان وضعها في فرقة منهم جاز ، الا أن أقل ما يعطى مستحق ما يجب في نصاب ولا يكسر الا في الغلات والثمار ، والاحتياط فيها أن لا يكسر في نصابها أيضا.

وأجمعت الأمة على أن الصدقات يخالف حكمها حكم الوصية ، لأنه إذا أوصى بسهام ثم تعذر بعضها في البلد لم يجز صرفها إلى الموجودين فيه. ولم يختلفوا في جواز ذلك في الزكاة ، فقد ثبت ان هذه السهام جهات لجواز الوضع فيهم ، فكأن الله وسع على المصدق القاسم الحال في ذلك ، فجاز أن يضعه في جميعهم كيف يشاء ، وجاز أن يضع جميعه في بعضهم إذا رأى ذلك أولى وأحق في الحال.

( فصل )

قد ذكرنا من قبل أنه يجوز أن يشترى المملوك من مال الزكاة فيعتق إذا كان حاله ما قدمناه. والدليل عليه قوله ( انما الصدقات للفقراء ) إلى قوله ( وفي الرقاب ) وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة.

فان قيل : المراد بقوله ( وفي الرقاب ) المكاتبون ، فان الفقهاء كلهم يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة الا مالكا.

قلنا : نحمله على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق ، لأنه لا تنافي بين الامرين ، وظاهر القول يتناول الكل ولا مخصص لعمومه ، فمتى استفاد هذا المعتق من الزكاة مالا ثم مات فماله ـ إذا لم يكن له وارث من النسب والزوجية ـ لأهل الزكاة لأنه اشتري من مالهم.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست