responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 228

( فصل )

إذا دفع صاحب المال زكاته إلى الفقير بغير اذن الامام عند حضوره فللامام أن يعيد عليه ويطالبه بالزكاة ، بدلالة تعلق فرض الأداء به ، قال الله تعالى( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، والامام مخاطب بعد النبي عليه‌السلام بما خوطب به في تنفيذ الاحكام.

واختلفوا في مقدار ما يعطى الجابي للصدقة : فقال مجاهد والضحاك يعطى الثمن بلا زيادة ، وقال به عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن وابن نهد ، وهو قدر عمالته [١] وهو المروي في أخبارنا.

واللام في قوله ( للفقراء ) ليست للملك ، إذ لا خلاف ان الصدقات لا يملكها الفقراء بالوجوب وانما تصير حقا لهم ولمن عطف عليهم ، واللام إذا دلت على الحق لم يجب فيها العموم ، إذ الحق قد يكون للفقراء ، ويكون الاختيار إلى من يضعه فيهم ، فله أن لا يعمهم. وإن كان قبل الوضع لجماعتهم فقد صار التخصيص في التمليك يصح مع كونه حقا [ على طريق العموم.

فإذا أبيت من ذلك فالواجب من الظاهر أن لا يقطع على كونه حقا ] [٢] لجماعتهم.

يبين ذلك أنه لو كان كذلك لما جاز في الصدقة أن يوضع في ثلاثة مساكين ، بل كان يجب وضعها في جميع من يتمكن منه في البلد ، وقد أجمعوا على خلافه.

وقال الباقر عليه‌السلام : ان لقاسم الزكاة أن يضعها في أي الأصناف شاء.

واليه ذهب ابن عباس وحذيفة وعمر وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير.

وقال بعض المتأخرين : لا يضعها الا في سبعة أصناف ، لان المؤلفة قلوبهم قد


[١] العمالة بالضم : رزق العامل ( هـ ج ).

[٢] الزيادة من م.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست