إذا دفع صاحب
المال زكاته إلى الفقير بغير اذن الامام عند حضوره فللامام أن يعيد
عليه ويطالبه بالزكاة ، بدلالة تعلق فرض الأداء به ، قال
الله تعالى( خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، والامام مخاطب بعد النبي عليهالسلام بما خوطب
به في تنفيذ الاحكام.
واختلفوا في
مقدار ما يعطى الجابي للصدقة : فقال مجاهد والضحاك يعطى
الثمن بلا زيادة ، وقال به عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن وابن نهد ، وهو قدر
عمالته [١] وهو المروي في أخبارنا.
واللام في قوله
( للفقراء ) ليست للملك ، إذ لا خلاف ان الصدقات لا يملكها
الفقراء بالوجوب وانما تصير حقا لهم ولمن عطف عليهم ، واللام إذا دلت على الحق
لم يجب فيها العموم ، إذ الحق قد يكون للفقراء ، ويكون الاختيار إلى من يضعه
فيهم ، فله أن لا يعمهم. وإن كان قبل الوضع لجماعتهم فقد صار التخصيص في التمليك
يصح مع كونه حقا [ على طريق العموم.
فإذا أبيت من
ذلك فالواجب من الظاهر أن لا يقطع على كونه حقا ] [٢] لجماعتهم.
يبين ذلك أنه
لو كان كذلك لما جاز في الصدقة أن يوضع في ثلاثة مساكين ، بل
كان يجب وضعها في جميع من يتمكن منه في البلد ، وقد أجمعوا على خلافه.
وقال الباقر عليهالسلام : ان لقاسم الزكاة أن يضعها في أي الأصناف شاء.
واليه ذهب ابن
عباس وحذيفة وعمر وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير.
وقال بعض
المتأخرين : لا يضعها الا في سبعة أصناف ، لان المؤلفة قلوبهم قد