responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 202

وقوله تعالى ( وعفا عنكم ) أي أزال تحريم ذلك عنكم ، وذلك عفو عن تحريمه عنهم ( فالآن باشروهن ) أي جامعوهن ، ومعناه الإباحة دون الامر ( وابتغوا ما كتب الله لكم ) في معناه قولان : أحدهما قال الحسن يعني طلب الولد ، والثاني قال قتادة يعني الحلال الذي بينه الله في كتابه بقوله ( كلوا واشربوا ) إباحة للاكل والشرب حتى يظهر بياض الفجر من سواد الليل. وقيل خيط الفجر الثاني مما كان في موضعه من الظلام ، وقيل النهار من الليل ، فأول النهار طلوع الفجر الثاني ، لأنه أوسع ضياءا.

وقوله تعالى ( من الفجر ) يحتمل من معنيين : التبعيض لان المعنى بعض الفجر وليس الفجر كله ، أو التبيين أي حتى يتبين الخيط الأبيض الذي هو الفجر.

( فصل )

وقوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ).

والليل هو بعد غروب الشمس ، وعلامة دخوله على الاستظهار سقوط الحمرة من جانب المشرق واقبال السواد منه ، والا فإذا غابت الشمس مع ظهور الآفاق في الأرض المبسوطة وعدم الجبال والروابي فقد دخل الليل.

وقوله ( وكلوا واشربوا ) يمكن أن يقال هو أمر على الوجوب يتناول ما هو قوام البدن ، وأمر على الاستحباب بأكل السحور ، فإنه عون على الصوم وخلاف على اليهود واقتداء بالرسول ، فإنه عليه‌السلام قال ( يستحب السحور ولو بشربة من ماء وأفضله التمر ) [١].

وروي أن عدي بن حاتم قال للنبي عليه‌السلام : اني وضعت خيطين من شعر أبيض وأسود فكنت أنظر فيهما فلا يتبينان لي. فضحك رسول الله عليه‌السلام


[١]الكافي ٤ / ٩٤.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست