أحدهما ـ لا تقتلوا الصيد محرمين ، فمن صاد فعليه الجزاء أو الصدقة أو
أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما في قول عطاء ، وهو مذهبنا.
وقال قتادة :
يقوم نفس الصيد المقتول حيا ثم يجعل قيمته طعاما.
ونصب ( صياما ) على التمييز ، وفى معناه قولان :
أحدهما ـ يقوم
ذلك المقتول بدراهم وتفض على الطعام ثم يصام لكل مد
من الطعام يوم عن عطاء ، وقال غيره عن كل يوم مدين ، وهو مذهبنا. وقال سعيد
ابن جبير يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
وعن الزهري في
قوله ( أو عدل ذلك صياما ) قال : قال لي علي بن الحسين
عليهالسلام : أو تدري كيف كان عدل ذلك صياما. فقلت لا. قال : يقوم
الصيد قيمة
ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف
صاع يوما [١].
هذا إذا أصابه
المحل في الحرم.
الفصل
السابع
(
في صوم النذر )
قال الله تعالى( وليوفوا نذورهم )[٢] وقال ( أوفوا بالعقود )[٣].
يقال وفى بعهده
، وأوفى لغة أهل الحجاز ، وهي لغة القرآن ، وقد ذكرنا
ما في الوفاء بالنذر.
أما العقود
فجمع العقد ، بمعنى المعقود ، وهو أوكد العهود.