responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 195

أحدهما ـ لا تقتلوا الصيد محرمين ، فمن صاد فعليه الجزاء أو الصدقة أو أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما في قول عطاء ، وهو مذهبنا.

وقال قتادة : يقوم نفس الصيد المقتول حيا ثم يجعل قيمته طعاما.

ونصب ( صياما ) على التمييز ، وفى معناه قولان :

أحدهما ـ يقوم ذلك المقتول بدراهم وتفض على الطعام ثم يصام لكل مد من الطعام يوم عن عطاء ، وقال غيره عن كل يوم مدين ، وهو مذهبنا. وقال سعيد ابن جبير يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.

وعن الزهري في قوله ( أو عدل ذلك صياما ) قال : قال لي علي بن الحسين عليه‌السلام : أو تدري كيف كان عدل ذلك صياما. فقلت لا. قال : يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما [١].

هذا إذا أصابه المحل في الحرم.

الفصل السابع

( في صوم النذر )

قال الله تعالى( وليوفوا نذورهم ) [٢] وقال ( أوفوا بالعقود ) [٣].

يقال وفى بعهده ، وأوفى لغة أهل الحجاز ، وهي لغة القرآن ، وقد ذكرنا ما في الوفاء بالنذر.

أما العقود فجمع العقد ، بمعنى المعقود ، وهو أوكد العهود.


[١]تفسير البرهان ١ / ٥٠٤.

[٢] سورة الحج : ٢٩.

[٣] سورة المائدة : ١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست