وعلقمة وإبراهيم والربيع. واختار الجبائي مثل ما قلناه أن الصوم ثلاثة أيام
، وقال
الحسن وعكرمة صوم عشرة أيام.
الفصل
الخامس
(
في صوم دم المتعة )
قال الله تعالى( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
الهدي فمن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )[١].
فالهدي واجب
على المتمتع ، فإن لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام
في الحج. وعندنا أن وقت صوم هذه الثلاثة الأيام يوم قبل التروية ويو التروية
ويوم عرفة ، فان صام في أول العشر جاز ذلك رخصة ، وان صام يوم التروية ويوم
عرفة قضى يوما آخر بعد التشريق ، فان فاته يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة لذلك
بل يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات وصوم السبعة أيام إذا رجع
إلى
أهله ، فأما أيام التشريق فلا يجوز صومها عندنا لمن كان بمنى وبمكة حاجا لصوم دم
المتعة وغيره.
الفصل
السادس
(
في صوم جزاء الصيد )
قال الله تعالى( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم
حرم ) إلى قوله ( أو عدل ذلك صياما )[٢].