responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 160

الأضاحي. وانحر أعم نفعا من النسك.

وهذه الصلاة واجبة عند حصول شرائطها ، وهي شرائط الجمعة ، وتستحب تلك الصلاة إذا اختل شرائطها.

وقوله تعالى ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) [١]. قال الحسن : ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحر فأمروا بإعادة ذبيحة أخرى. وقال الزجاج : معناه لا تقدموا أعمال الطاعة حتى لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها.

والتكبيرات المأمور بها في العيدين يدل عليها ـ بعد اجماع الطائفة ـ قوله ( ولا تكبروا الله على ما هداكم ) [٢].

وإذا أجدبت البلاد يستحب صلاة الاستسقاء ، قال الله تعالى( وسلوا الله من فضله ) [٣]. ومثله من الآيات يدل على استحبابها.

وما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاها ، وقال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) يدل عليها وعلى جميع ما يستحب من الصلوات المندوبة كصلاة الاستخارة والحاجة ، فقد أمر بهما رسول الله عن الله ، وقال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ).

وقوله تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك ) [٤] أي صل شكرا له على ما جدد لك من نعمه. وهذا يدل على أن صلاة الشكر مستحبة.

وكذلك صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الكسوف ، وفعله بيان [٥] ،


[١] سورة الحجرات : ١.

[٢] سورة البقرة : ١٨٥.

[٣] سورة النساء : ٣٢.

[٤] سورة النصر : ١ ـ ٣.

[٥] أي فعله بيان كما أن قوله بيان ( هـ ج ).

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست