responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 146

وان لم ينو المقام عشرة أيام هناك وانما خرج نيته سفر بعيد الا أنه ينتظر قوما يتصلون به هناك اليوم أو غدا ، فالظاهر أنه يقصر.

وحكى قتادة عن أبي العالية أن قصر الصلاة في حال الا من بنص القرآن ، قوله ( لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) [١].

هذا إذا كان التقصير يراد بها في السفر كما يراد في الشعر بعد الاحرام.

ومن شجون الحديث ان ابن عباس قال : اتخذت النصارى المشرق قبلة لقوله ( واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) [٢] فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة ، كما سجدت اليهود على حرف وجوههم لقوله ( وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ) [٣] فسجدوا وجعلوا ينظرون إلى الجبل فوقهم بحرف وجوههم مخافة أن يقع عليهم فاتخذوها سنة.

( باب صلاة الخوف )

قال تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) [٤].

اعلم أن صلاة الخوف على ضربين :

أحدهما : صلاة شدة الخوف ، وهو إذا كان في المسلمين قلة لا يمكنهم أن يفترقوا فرقتين ، فعند ذلك يصلون فرادى ايماءا ، ويكون سجودهم [ على قربوس سرجهم ، فإن لم يتمكنوا من ذلك ركعوا وسجدوا بالايماء ويكون سجودهم ] [٥]


[١] سورة الفتح : ٢٧.

[٢] سورة مريم : ١٦.

[٣] سورة الأعراف : ١٧١.

[٤] سورة النساء : ١٠١.

[٥] الزيادة من ج.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست