وجه الصواب. وقيل المراد به فثم جهة القبلة وهي الكعبة ، لأنه يمكن التوجه
إليها
من كل مكان.
وعن ابن عباس :
انه رد على اليهود لما أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة ،
فقال [١] : ليس هو في جهة دون جهة كما يقول المشتبهة [٢].
وقال الزجاج في
قوله ( ان الله واسع عليم ) انه يدل على التوسعة للناس
فيما رخص لهم في الشريعة
(
فصل )
وإذا نوى
الانسان السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه
اذان مصره أو جدران بلده. والدليل عليه من القرآن قوله ( وإذا ضربتم في الأرض
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ).
ومن نوى السفر
ولم يفارق موضعه فلا يجوز له القصر ، وإذا فارق بنيان
بلده يجوز له التقصير.
ولا يجوز أن
يقصر ما دام بين بنيان البلد ، سواء كانت عامرة أو خرابا ، فان
اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع اذان المصر قصر ، فإن كان دونه تمم.
ومن خرج من
البلد إلى موضع بالقرب مسافة فرسخ أو فرسخين نيته أن
ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا ، فإذا تكاملوا ساروا سفرا فيه يجب عليهم
التقصير [٣]. ولا يجوز أن يقصر الا بعد المسير من الموضع الذي
يجتمعون فيه ،
لأنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير.