responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 145

وجه الصواب. وقيل المراد به فثم جهة القبلة وهي الكعبة ، لأنه يمكن التوجه إليها من كل مكان.

وعن ابن عباس : انه رد على اليهود لما أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة ، فقال [١] : ليس هو في جهة دون جهة كما يقول المشتبهة [٢].

وقال الزجاج في قوله ( ان الله واسع عليم ) انه يدل على التوسعة للناس فيما رخص لهم في الشريعة

( فصل )

وإذا نوى الانسان السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه اذان مصره أو جدران بلده. والدليل عليه من القرآن قوله ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ).

ومن نوى السفر ولم يفارق موضعه فلا يجوز له القصر ، وإذا فارق بنيان بلده يجوز له التقصير.

ولا يجوز أن يقصر ما دام بين بنيان البلد ، سواء كانت عامرة أو خرابا ، فان اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع اذان المصر قصر ، فإن كان دونه تمم.

ومن خرج من البلد إلى موضع بالقرب مسافة فرسخ أو فرسخين نيته أن ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا ، فإذا تكاملوا ساروا سفرا فيه يجب عليهم التقصير [٣]. ولا يجوز أن يقصر الا بعد المسير من الموضع الذي يجتمعون فيه ، لأنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير.


[١] أي قال الله تعالى( هـ ج ).

[٢] أسباب النزول للواحدي ص ٢٤.

[٣] أي هم يقصرون وهو لا يقصر ، لأنهم نووا المسافة وهم لم ينوها ( هـ ج ).

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست