responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 136

والدعاء له تعالى وعيادة المريض وحضور الجنائز وزيادة الاخوان في الله ، واذكروا احسانه لتفلحوا. وقيل هذا أمر بزيادة التعقيب الذي يستحب يوم الجمعة. والعموم يتناول جميع ذلك.

والامام إذا قرب من الزوال ينبغي ان يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل فصلى بالناس. وفحوى الآية يدل عليه.

ويفصل بين الخطبتن بجلسة كلا ولا ، وهذا التفصيل يعلم بعمل رسول الله وقوله من القرآن على الجملة ، قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ).

وهذا الفصل بينهما سنة عندنا ، وقال الشافعي وأبو حنيفة هو واجب.

ويحرم الكلام على من حضر ويجب عليه الاصغاء إلى الخطبتين لأنهما بدل من الركعتين.

ولا يذكر فيهما الا الحق والا فلا جمعة له.

ومن دخل المسجد والامام يخطب فلا يتطوع ، لان ذلك شاغل له عن سماع الخطبة ، واستماعها أفضل من التطوع بالصلاة ، إذ هو بدل من ركعتي فرض الظهر في سائر الأيام على ما روي [١]. ومن وجد الامام قد رفع رأسه من الركوع في الثانية فقد فاتته الجمعة وعليه الظهر أربع ركعات.

ومن أدرك مع الامام ركعة فإذا سلم الامام قام فأضاف إليها ركعة أخرى يجهر فيها وقد تمم جمعته.

( فصل )

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في


[١]انظر وسائل الشيعة ٥ / ١٤.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست