responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 137

الأرض ) قال : الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت [١].

وفي الخبر : ان الله بارك لامتي في خميسها وسبتها لأجل الجمعة.

وقال الصادق عليه‌السلام : اني لاركب في الحاجة التي كفاها الله ، ما اركب فيها الا التماس ان يراني الله أضحى في طلب الحلال ، أما تسمع قول الله ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) [٢].

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اغتسل في يوم الجمعة فأحسن غسله ولبس صالح ثيابه ومس من طيب بيته ثم لم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام بعدها [٣].

وقيل المراد بالذكر ههنا الفكر ، وقيل اذكروا الله في تجارتكم وأسواقكم.

ولا يجوز الخطبة الا قائما ، قال تعالى ( وتركوك قائما ). فان خطب لعذر جالسا جاز ، لقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ).

ويجوز رد السلام وتسميت العاطس والامام يخطب ، إذ لم يحظر ذلك كتاب ولا سنة.

( فصل )

ثم أخبر الله عن جماعة قابلوا الكرم باللؤم فقال ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ).

سبب نزوله ما روي أنه أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر ، فقدم دحية الكلبي بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبر وغيرهما والنبي عليه‌السلام على المنبر


[١]من لا يحضره الفقه ١ / ٤٢٤.

[٢]نور الثقلين ٥ / ٣٤٧.

[٣]هذا المضمون في صحيح البخاري ٢ / ٤.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست