responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 288

وَ لَا صَائِغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّبَّاءُ فَقَالَ الَّذِي يَبِيعُ الْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ غَبْنَ أُمَّتِي وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَأَنْ يَلْقَى اللَّهُ الْعَبْدَ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَبِيعُونَ النَّاسَ.

خمسة لا يعطون من الزكاة

45- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ الْقُمِّيِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ.

لا يكون جماعة بأقل من خمسة

46- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَكُونُ جَمَاعَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ.[1].


[1]. يعني في صلاة الجمعة، ففي الفقيه عن زرارة« قلت له عليه السلام»: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امهم بعضهم و خطبهم». و في حديث آخر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام« قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقل منهم:

الامام، و قاضيه و مدعيا حق، و شاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام». و قيل: هذا الخبر تفسير و توضيح للخبر الأول يعنى المراد بالسبعة هؤلاء الذين تقام الجمعة بهم.

اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست