responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 276

إِنَّ فِيكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ‌[1] كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُوَ قَالَ خَاصِفُ النَّعْلِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَاتَلْتُ تَحْتَ هَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ثَلَاثاً وَ هَذِهِ هِيَ وَ اللَّهِ الرَّابِعَةُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ[2] لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَ كَانَتِ السِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي أَهْلِ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلَاحَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَ كَذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيهِمْ يَوْمَ الْبَصْرَةِ لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ‌[3] وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ[4] فَالسَّيْفُ الَّذِي يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌[5] فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا[6] فَهَذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ ص فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ شَيْئاً مِنْهَا أَوْ مِنْ سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.


[1]. لعل كون القتال بالتأويل لكون الآية غير نص في خصوص طائفة اذ الباغى يدعى أنه على الحق و خصمه باغ، أو المراد به أن آيات قتال المشركين و الكافرين يشملهم في تأويل القرآن.

[2]. السعفات جمع سعفة و هي أغصان النخل. و الهجر- محركة-: بلدة باليمن و اسم لجميع ارض البحرين( القاموس) و قال البكرى في المعجم: هجر- بفتح أوله و ثانيه-:

مدينة البحرين معروفة و هي معرفة لا تدخلها الالف و اللام. انتهى. و انما خص هجر لبعد المسافة أو لكثرة النخل بها.

[3]. أجهز على الجريح إذا أسرع قتله.

[4]. أي الذي كان مستورا في غمده.

[5]. المائدة: 45. و السل: اخراج السيف عن غلافه.

[6]. قال في هامش التهذيب الطبع الحجرى:« و اما جهاد من أراد قتل نفس محرمة أو سلب مال او حريم فلا اختصاص له بالائمة عليهم السلام و الكلام هنا في جهاد مختص بهم كما أشار إليه بقوله« سلّه الى اولياء المقتول و حكمه الينا».

اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست