responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 169

أمر الباقر ع ابنه الصادق ع بثلاث و نهاه عن ثلاث‌

222- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ الْهَمَذَانِيُّ بِهَمَذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّينَوَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَقِيتُ الصَّادِقَ بْنَ الصَّادِقِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ لِي يَا سُفْيَانُ لَا مُرُوءَةَ لِكَذُوبٍ وَ لَا أَخَ لِمُلُوكٍ [لِمَلُولٍ‌] وَ لَا رَاحَةَ لِحَسُودٍ وَ لَا سُؤْدُدَ لِسَيِّئِ الْخُلُقِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ زِدْنِي فَقَالَ لِي يَا سُفْيَانُ ثِقْ بِاللَّهِ تَكُنْ مُؤْمِناً وَ ارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ غَنِيّاً وَ أَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرْتَهُ تَكُنْ مُسْلِماً وَ لَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ فَيُعْلِمَكَ مِنْ فُجُورِهِ وَ شَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ زِدْنِي فَقَالَ لِي يَا سُفْيَانُ مَنْ أَرَادَ عِزّاً بِلَا عَشِيرَةٍ وَ غِنًى بِلَا مَالٍ وَ هَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ فَلْيَنْقُلْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَتِهِ فَقُلْتُ زِدْنِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لِي يَا سُفْيَانُ أَمَرَنِي وَالِدِي ع بِثَلَاثٍ وَ نَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لِي يَا بُنَيَّ مَنْ يَصْحَبْ صَاحِبَ السَّوْءِ لَا يَسْلَمْ وَ مَنْ يَدْخُلْ مَدَاخِلَ السَّوْءِ يُتَّهَمْ وَ مَنْ لَا يَمْلِكْ لِسَانَهُ يَنْدَمْ ثُمَّ أَنْشَدَنِي فَقَالَ ع‌

عَوِّدْ لِسَانَكَ قَوْلَ الْخَيْرِ تَحْظَ بِهِ‌

إِنَّ اللِّسَانَ لِمَا عَوَّدْتَ يَعْتَادُ

مُوَكَّلٌ بِتَقَاضِي مَا سَنَنْتَ لَهُ‌

فِي الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ فَانْظُرْ كَيْفَ تَعْتَادُ

.

إذا قام القائم ع حكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله‌

223- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالا لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ‌[1] لَحَكَمَ بِثَلَاثٍ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ يَقْتُلُ الشَّيْخَ الزَّانِيَ وَ يَقْتُلُ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَ يُوَرِّثُ الْأَخَ أَخَاهُ فِي الْأَظِلَّةِ.[2].


[1]. في بعض النسخ« إذا قام القائم» عليه السّلام.

[2]. يعني عالم الاظلة و الاشباح و هو عالم الذر.

اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست