responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 160

ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة

208- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ جَفْنَةٌ مِنْ رُطَبٍ فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفاً ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا قَسَمَهُ فِي حَقٍّ فَعَلَ فَيَبْقَى لَا مَالَ لَهُ فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ هُمْ قَالَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِي وُجُوهِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ وَ لَمْ أَرْزُقْكَ وَ رَجُلٌ دَعَا عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ ظَالِمٌ لَهَا[1] فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِكَ وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَ تَرَكَ الطَّلَبَ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ السَّبِيلَ إِلَى الطَّلَبِ لِلرِّزْقِ.

صيام السنة ثلاثة أيام من كل شهر

209- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمِيسٌ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَ أَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ وَ خَمِيسٌ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ يَعْدِلُ صِيَامُهُنَّ صِيَامَ الدَّهْرِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا لِضَعْفٍ فَصَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ لَهُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ.


[1]. كذا في جميع النسخ و في الكافي ج 2 ص 511 أيضا. و لعلّ الصواب« هى ظالمة له» لما روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: خمسة لا يستجاب لهم:

رجل جعل اللّه بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه و عنده ما يعطيها، و لم يخل سبيلها- الحديث».

اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست