[4]. القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي
المعاء.( قاله الجوهريّ) و قوله« فما لم تكن له قانصة» أي من طير الماء كما يدلّ
عليه بعض الأخبار أو مطلقا و على التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من
العلامات الأخر.
[5]. الصيصية- بكسر أوله بغير همز-: الاصبع
الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنّها شوكة و يقال للشوكة:
الصيصية أيضا.
[6]. و المشهور أن الطير إذا كانت له قانصة أو
صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر،
أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.
اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 140