responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 135

لا تصلح المسألة إلا في ثلاث‌

148- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي دَمٍ مُنْقَطِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ.[1].

149- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَرَّ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَرْشِدْنِي فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ دُونَكَ الْفِتْيَةَ الَّتِي تُرَى وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فِيهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَضَى الرَّجُلُ نَحْوَهُمْ حَتَّى سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ سَأَلَهُمْ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع يَا هَذَا إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ دَمٍ مُفْجِعٍ أَوْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِي أَيِّهَا تَسْأَلُ فَقَالَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَأَمَرَ لَهُ الْحَسَنُ ع بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَ أَمَرَ لَهُ الْحُسَيْنُ ع بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ أَمَرَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَمَرَّ بِعُثْمَانَ‌


[1]. قال الجوهريّ قطع بفلان فهو مقطوع به، و انقطع به فهو منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. انتهى و في بعض النسخ« دم مقطع» و الظاهر تصحيفها عن المفظع أي الشديد الشنيع و في كتب العامّة عن أنس عن النبيّ« لذى دم موجع» أي لشخص استحق القصاص مكافئا عمدا فهو ذو- دم موجع أي إذا قتل قصاصا حصل له وجع شديد فإذا عفى عنه على الدية و سأل الناس ما لا يدفعه في ذلك كان سؤاله و الدفع إليه من أكمل الطاعات و يليه من وجبت عليه الدية لخطأ أو شبه عمد. و الغرم- بضم المعجمة- القرض. و المدقع بالدال المهملة و القاف أي شديد يفضى بصاحبه الى الدقعاء و هو اللصوق بالتراب، و قيل هو سوء احتمال الفقر.

اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست