ثلاثة في حرز الله عز و جل إلى أن يفرغ الله من الحساب
55- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ[1] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ فِي حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ يَهُمَّ بِزِنًا قَطُّ[2] وَ رَجُلٌ لَمْ يَشُبْ مَالَهُ بِرِبًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ يَسْعَ فِيهِمَا قَطُّ.
من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة
56- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ مَنْ أُعْطِيَ ثَلَاثَةً لَمْ يُحْرَمْ ثَلَاثَةً مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ[4] أُعْطِيَ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ أُعْطِيَ الزِّيَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ التَّوَكُّلَ أُعْطِيَ الْكِفَايَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ[5] وَ يَقُولُ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ[6] وَ يَقُولُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[7]
النهي عن مشاورة ثلاثة
57- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
[1] (*) كذا و لعله« بن سيف».
[2]. في المطبوعة قديما« لم يزن قط».
[3]. في المطبوعة« معاوية بن عمّار». و الصحيح ما اخترناه لوجود الرواية في غيره من كتب الحديث عن معاوية بن وهب راجع الكافي ج 2 ص 65.
[4]. المراد بالاعطاء توفيق الإتيان به.
[5]. الطلاق: 3.
[6]. إبراهيم: 7.
[7]. المؤمن: 60.