اسم الکتاب : المنطق - ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 207
والشرطية : ولکن عند التأمل نجد أن المنفصلة
لا ثمرة لعکسها لانها أقصي ما تدل عليه تدل على [١] التنافي بين المقدم
والتالي. ولا ترتيب طبيعي بينهما فانت بالخيار في جعل ايهما مقدما والثاني تاليا من
دون أن يحصل فرق في البين فسواء ان قلت : العدد اما زوج أو فرد أو قلت : العدد اما
فرد أو زوج فان مؤداهما واحد.
فلذا قالوا : المنفصلة لا عکس لها. أي لا ثمرة فيه.
نعم لو حولتها الى حملية فان احکام الحملية تشملها
کما لو قلت في المثال مثلا : العدد ينقسم الى زوج وفرد [٢] فانها تنعکس الى قولنا
: ما ينقسم الى زوج وفرود عدد.
عکس النقيض
وهو العکس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها على صدقه.
وله طريقتان.
١ ـ طريقة القدماء [٣] ويسمي (عکس النقيض الموافق)
لتوافقه مع أصله في الکيف وهو «تحويل القضية الى أخري
موضوعها نقيض محمول الاصل ومحمولها نقيض موضوع الاصل مع بقاء الصدق والکيف».
[٢] لما كانت المنفصلة تدل على عناد الطرفين
: وضعا ورفعا أو وضعا أو رفعا ، لابد في تحويلها إلى حملية أن تكون الحملية الحاصلة
دالة على ما هو العناد بأحد الوجوه. فقولنا : «العدد إما زوج وإما فرد» لما كانت منفصلة
حقيقية تحول إلى حمليتين ، هما : قولنا : «الزوج والفرد لا يجتمعان في العدد» و «الزوج
والفرد لا يرتفعان في العدد» وإذا كانت مانعة الجمع أو مانعة الخلو حولت إلى حملية
واحدة ، نظيرة القضية الأولى أو الثانية. وأما قوله «العدد ينقسم إلى زوج وفرد» فلا
يكون مفاده مفاد المنفصلة. اللهم إلا بحسب مدلوله الالتزامي ، حيث إن التقسيم لا يصح
إلا مع تباين الأقسام.