بإزاء إسقاطها و بإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلّا بالإسقاط فإذا لم يسقطه و أخذ بالشفعة صحّ و كان آثما و معطي العوض مخيّر بين الفسخ و مطالبة العوض و أن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط و الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا. و يصحّ الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك.
(مسألة 356): الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.
(مسألة 357): إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
(مسألة 358): المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ بها و كان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.
(مسألة 359): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
(مسألة 360): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
(مسألة 361): إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
(مسألة 362): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الإقباض.
(مسألة 363): في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال و على تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
(مسألة 364): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، و كذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع.