responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 90

(مسألة 349): يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، و قضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع و هو في الحمام و أمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله، نعم يشكل مثل عيادة المريض و تشييع المؤمن و نحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه و كذا الاشتغال بالنوافل ابتداء و الأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا.

(مسألة 350): إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه و كان يتمكّن الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

(مسألة 351): لا بدّ في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن و لا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك و هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنّه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

(مسألة 352): إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني و تجزي الإجازة منه في صحته له، و له الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

(مسألة 353): إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق و يصح مع أجازته، و إن أخذ باللاحق صح السابق، و إن أخذ بالمتوسط صحّ ما قبله و بطل ما بعده و يصح مع إجازته.

(مسألة 354): إذا تصرّف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك ممّا لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرّفات اللاحقة له.

(مسألة 355): الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط و يجوز تعويض المال

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست