(مسألة 8): تحرم و لا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام: كالمزامير و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، كالشطرنج و نحوه و لا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية (الأسطوانات) لصندوق حبس الصوت، و كذلك الأشرطة المسجّل عليها الغناء و أمّا الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما [783] كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار و القرآن و التعزية و نحوها ممّا يباح استماعه، أمّا التلفزيون، فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه و لا استعماله و أمّا مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس، و إذا اتّفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه و استعماله، و يكون كالراديو و تختصّ الحرمة- حينئذ- باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، و أمّا المسجّلات فلا بأس ببيعها و استعمالها.
(مسألة 9): كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها، و أخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها على الأحوط و لو بتغيير هيئتها، و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز [784] دفعها إلى المشتري، إلّا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أمّا إذا كانت لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.
(مسألة 10): تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكّة المعمولة