responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 10

لأجل غش الناس، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، أمّا مع علمه ففيه إشكال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة، و في وجوب كسرها إشكال، و الأظهر عدمه.

(مسألة 11): يجوز بيع السباع، كالهرّ و الأسد و الذئب و نحوها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها، و كذا يجوز بيع الحشرات و المسوخات- إذا كانت كذلك- كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القز و نحل العسل و الفيل، أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة، فلا يجوز بيعها و لا يصح على الأحوط الأولى. [785]

(مسألة 12): المراد بالمنفعة المحلّلة المجوّزة للبيع الفائدة المحلّلة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أ كانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.

(مسألة 13): المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرّد الاقتناء، و الأقوى الجواز، [786] و إنما يحرم استعمالها كما مر.

(مسألة 14): يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط، و كذا يحرم تمكينه منه إلّا إذا كان تمكينه لإرشاده و هدايته فلا بأس به حينئذ، و الأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف و نحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، و أمّا الكتب المشتملة على الآيات و الأدعية و أسماء اللّه تعالى، فالظاهر


[785] بل على الأقوى.

[786] و الأحوط وجوبا عدم البيع للتزيين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست