responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 74

الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع

لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة و يجوز بيعها عامين فما زاد و عاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز [849] و الأحوط العدم.

(مسألة 254): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله.

(مسألة 255): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه [850] أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، و يعتبر كونها مملوكة للمالك، و كون الثمن لها و للمنضم إليه على الإشاعة و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.

(مسألة 256): يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذي في البستان.

(مسألة 257): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها [851] مع أصولها جاز بلا إشكال.

(مسألة 258): إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه و إن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.


[849] إلا في التمر فلا يجوز بيعه قبل أن يحمر و يصفر.

[850] بل قبل ظهوره.

[851] بل قبل ظهورها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست