الأجل و بعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة و لا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل و يجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي. هذا في غير المكيل و الموزون و أما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم.
(مسألة 251): إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول، و لو رضى بذلك صح، و كذلك إذا دفع أقل من المقدار، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي و إذا دفعه على الصفة و المقدار وجب عليه القبول و إذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا، و إن كان راجعا إلى استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب القبول، و لو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول.
(مسألة 252): إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلّم فيه تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زيادة و لا نقيصة و بين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، و لو تمكن من دفع بعضه و عجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه و الانتظار، و في جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال، و الأظهر الجواز، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.
(مسألة 253): لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز و إلا فإن أمكن و تعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله و إلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ و الانتظار.