responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 589

فلا إشكال في جوازه و لا دية عليه.

(مسألة 389): في إسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا و أما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة و اما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكرا، و ان كان أنثى فاربعمائة درهم.

(مسألة 390):

لو ضرب المرأة الذمية و هي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم و لو ضرب الحربية فأسلمت و أسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور: انه لا ضمان عليه و فيه إشكال و الأظهر: الضمان.

(مسألة 391): لو ضرب الأمة و هي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور: أن للمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين و فيه إشكال و لا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى [1270].

(مسألة 392): لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها و ادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح فان اعترف الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح و هو التسعة الأعشار من الدية الكاملة إما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور و يأتي الكلام عليه و إن أنكر ذلك كان القول قوله الا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح.

(مسألة 393): لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، و المشهور أن عليه القود إن كان متعمدا و قاصدا لقتله، و فيه اشكال


[1270] لا يترك الاحتياط بالصلح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست