responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 588

(مسألة 382): المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة، و فيه اشكال و الأقرب فيه الحكومة.

(مسألة 383): لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته.

(مسألة 384): لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني و اما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة و فيه اشكال و لا يبعد عدمها [1269].

(مسألة 385): لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة و دية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكرا و دية الأنثى ان كان أنثى هذا إذا علم بالحال، و اما إذا جهل بها فقيل يقرع و لكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى.

(مسألة 386): لو تصدت المرأة لإسقاط حملها فان كان بعد ولوج الروح و كان ذكرا فعليها دية الذكر و ان كان أنثى فعليها ديتها و ان كان قبل ولوج الروح فعليها ديته و لو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع.

(مسألة 387): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع احدى يديه مثلا خمسون دينارا، و في قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.

(مسألة 388): لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير و لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل: لزمه عشرة دنانير و لكن لا وجه له بل الأظهر: أنه ليس عليه شيء و أما العزل عن الأمة


[1269] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست