الهاشمة و المنقلة و على الرابع ثمان عشرة من الإبل و فيه اشكال، و الأظهر: أن على الثاني تمام دية الهاشمة، و على الثالث تمام دية المنقلة، و على الرابع تمام دية المأمومة.
(مسألة 366): الجائفة و هي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و لا تختص بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر و البطن أيضا و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل.
(مسألة 367): لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف الى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح و دية الجائفة.
(مسألة 368): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، و لو أدخل فيه سكينا و لم يزد عما كان عليه فعليه التعزير و إن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة و لو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.
(مسألة 369): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فان كانت بحالها و غير ملتئمة ففيه الحكومة و إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة و عليه ثلث الدية.
(مسألة 370): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة و فيها ديتها، و الأظهر: ان ديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار [1267]. [1276]
(مسألة 371): في دية خرم الأذن خلاف قيل: انها ثلث ديتها و فيه اشكال و الأظهر فيه: الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة 372): لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة