responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 585

الهاشمة و المنقلة و على الرابع ثمان عشرة من الإبل و فيه اشكال، و الأظهر: أن على الثاني تمام دية الهاشمة، و على الثالث تمام دية المنقلة، و على الرابع تمام دية المأمومة.

(مسألة 366): الجائفة و هي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و لا تختص بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر و البطن أيضا و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل.

(مسألة 367): لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف الى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح و دية الجائفة.

(مسألة 368): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، و لو أدخل فيه سكينا و لم يزد عما كان عليه فعليه التعزير و إن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة و لو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.

(مسألة 369): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فان كانت بحالها و غير ملتئمة ففيه الحكومة و إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة و عليه ثلث الدية.

(مسألة 370): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة و فيها ديتها، و الأظهر: ان ديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار [1267]. [1276]

(مسألة 371): في دية خرم الأذن خلاف قيل: انها ثلث ديتها و فيه اشكال و الأظهر فيه: الرجوع إلى الحكومة.

(مسألة 372): لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة


[1267] بل الأظهر أنه جائفتان و فيها ثلثا الدية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست