responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 584

[مسائل في دية الشجاج و الجراح]

(مسألة 361): في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة و اما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين.

(مسألة 362): لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها و لو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها و لو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر، و ان كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل، وجوه بل أقوال و الأقرب أنه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني و لا شيء عليه إذا كان بالسراية. [1266]

(مسألة 363): إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقا، كما إذا كان مقدار منها خارصة و مقدار منها متلاحمة، و الأبلغ عمقا موضحة، فالواجب هو دية الموضحة.

(مسألة 364): إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس كان لجرح كل عضو حكمه، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا و جرح الآخر دونها ففي الأول دية الإيضاح و في الثاني دية ما دونه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين و لو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه دية واحدة.

(مسألة 365): لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة و ثالث بجعلها منقلة و رابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل، و قيل على الثاني خمس من الإبل أي: ما به التفاوت بين الموضحة و الهاشمة، و على الثالث ما به التفاوت بين


[1266] و الأوجه أنها موضحة ثالثة و إن كان الاتحاد بالسراية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست