responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 582

(الثالث عشر)- خرق مثانة البكر

المشهور ان من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة و لكنه لا يخلو عن إشكال فالأظهر: ان فيه ثلث ديتها و فيه أيضا مثل مهر نساء قومها.

(الرابع عشر)- الإفضاء

(مسألة 358): في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا و اما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية و إن أمسكها فلا شيء عليه.

(مسألة 359): إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية و المهر معا و هل يجب عليه أرش البكارة- إذا كانت بكرا- زائدا على المهر قيل: يجب و هو ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.

(الخامس عشر)- تقلص الشفتين

قال الشيخ: ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر: أن فيه الحكومة.

(السادس عشر)- شلل الأعضاء

في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة.

(مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، و هذا هو الأظهر إن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست