المشهور ان من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة و لكنه لا يخلو عن إشكال فالأظهر: ان فيه ثلث ديتها و فيه أيضا مثل مهر نساء قومها.
(الرابع عشر)- الإفضاء
(مسألة 358): في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا و اما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية و إن أمسكها فلا شيء عليه.
(مسألة 359): إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية و المهر معا و هل يجب عليه أرش البكارة- إذا كانت بكرا- زائدا على المهر قيل: يجب و هو ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.
(الخامس عشر)- تقلص الشفتين
قال الشيخ: ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر: أن فيه الحكومة.
(السادس عشر)- شلل الأعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة.
(مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، و هذا هو الأظهر إن