(السابع)- كسر البعصوص
و فيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة.
(الثامن)- سلس البول
و فيه دية كاملة إذا كان مستمرا.
(التاسع)- الصوت
و في ذهابه كله من الغنن و البحح دية كاملة.
(العاشر)- أدرة الخصيتين
و فيها أربعمائة دينار، و ان فحج أي: تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس.
(الحادي عشر)- تعذر الانزال
المشهور: ان من أصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة و فيه إشكال، فالأظهر أنّ فيه: الحكومة.
(الثاني عشر)- دوس البطن
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه.