responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 463

بينة حكم بملكيته له، و ان كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء أ كانت للأول بينة أم لم تكن، و ان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء.

(مسألة 78): لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، و أقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه.

(مسألة 79): إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شيء، فما كان من مختصات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات و ما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت و أثاثه، فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها، و على الزوج إثبات مدعاه من الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو و إلا فله إحلاف الزوجة. و ان لم يعلم ذلك قسم المال بينهما و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما.

(مسألة 80): إذا ماتت المرأة و ادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر [1179] قبول دعواه و أما إذا كان المدعي غيره فعليه الإثبات بالبينة، و الا فهي لوارث المرأة مع اليمين نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي و ادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى، فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة.

فصل في دعوى المواريث

(مسألة 81): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و اختلفا في الآخر، فعلى مدعي التقدم الإثبات


[1179] بل الأظهر عدم القبول.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست