responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 462

الاختلاف في العين المستأجرة زيادة و نقيصة مع الاتفاق في الأجرة أو كان الاختلاف في المدة زيادة و نقيصة مع الاتفاق في العين و مقدار الأجرة.

(مسألة 75): إذا اختلفا في مال معين، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن، فان اعترف البائع لأحدهما دون الآخر، فالمال للمقر له و للآخر إحلاف البائع على ما يأتي سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه، أم لم يقيما جميعا نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حكم له بالمال و على البائع حينئذ أن يرد الى المقر له ما قبضه منه باعترافه و ان لم يعترف البائع أصلا، فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له و للآخر إحلاف البائع فإن حلف سقط حقه و إن رد الحلف إليه، فإن نكل سقط حقه أيضا، و إن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه و إن أقام كل منهما البينة على مدعاه، أو لم يقيما جميعا توجه الحلف إلى البائع. فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما و إن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة، و إن نكل و ردّ الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفين و إن لم يحلفا جميعا سقط حقهما. و إن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف، و إن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه.

(مسألة 76): إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له، و إذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة عليها. و كذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له، و ليس بيده، و أنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة.

(مسألة 77): إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى أحدهما أنه مملوك له، و ادعى الآخر أنه ولده، فإن أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه و لم تكن للآخر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست