فهو لهنّ بالسوية (و الثلثان) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي و للأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
(و الثلث) سهم الأم مع عدم الولد و إن نزل و عدم الإخوة على تفصيل يأتي، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد (و السدس) لكل واحد من الأبوين مع الولد و إن نزل و للأم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، و للأخ الواحد من الأم و الأخت الواحدة منها.
(الفائدة الرابعة) الورثة إذا تعددوا
فتارة يكونون جميعا ذوي فروض و أخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، و إذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة و أخرى تكون زائدة عليها، و ثالثة تكون ناقصة عنها، فالأولى مثل أن يترك الميت أبوين و بنتين فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس و سهم البنتين الثلثان و مجموعها مساو للفريضة و الثانية مثل أن يترك الميت زوجا و أبوين و بنتين فإن السهام في الفرض الربع و السدسان و الثلثان و هي زائدة على الفريضة و هذه هي مسألة العول و مذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، و عندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات، و في إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا و أختا من الأبوين و أختين من الأم فإن سهم الزوج النصف و سهم الأخت من الأبوين النصف و سهم الأختين من الأم الثلث و مجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج و دون المتقرب بالأم،