responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 400

الولد و الثمن معه و لا يرد عليها أبدا. (الثاني) من يرث بالفرض دائما و ربما يرث معه بالرد كالأم فإن لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب و ربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، و كالزوج فإنه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و يرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام.

(الثالث) من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، و الأخت و الأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض و كالإخوة و الأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للأم و بالقرابة معه.

(الرابع) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن و الإخوة للأبوين أو للأب و الجد و الأعمام و الأخوال.

(الخامس) من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة، و الإمام.

(الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد و هو ستة

أنواع: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس و أربابها ثلاثة عشر (فالنصف) للبنت الواحدة و الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل. (و الربع) للزوج مع الولد للزوجة و ان نزل، و للزوجة مع عدم الولد للزوج و ان نزل فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسوية (و الثمن) للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل فإن كانت واحدة اختصت به و إلّا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست