responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 336

و يواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر و في السادسة تحرم مؤبدا و ما عدا ذلك فليس بعدي و إذا لم يكن الطلاق عديّا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا و إن زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من إشكال و الاحتياط لا يترك بل التحريم مؤبدا غير بعيد. [1079]

(مسألة 1437): تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره و الأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره.

(مسألة 1438): الطلاق السني أقسام: سني بالمعنى الأعم و هو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي و سني مقابل العديّ و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع، و سني بالمعنى الأخص و هو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.

(مسألة 1439): المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور: بلوغه و وطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول و لكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق و الوطء في الدبر [1080] نعم الاشتراط أحوط و كما يهدم نكاحه


[1079] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط.

[1080] الأقوى ما عليه المشهور من اعتبار الوطء قبلا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست