responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 335

فصل في أقسام الطلاق

الطلاق قسمان: بدعة، و سنة:

(مسألة 1433): الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة و الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس و الصغر و الحمل و طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر و طلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثا و إما ولاء بأن يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق، و الكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة و يبطل الزائد.

(مسألة 1434): إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه و لو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها. نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر.

(مسألة 1435): الطلاق سنة قسمان: بائن و رجعي.

(الأول): طلاق اليائسة و الصغيرة غير البالغة تسعا و غير المدخول بها و لو دبرا و المختلعة و المبارأة مع استمرار الزوجة على البذل و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان و لو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة و المطلقة طلقتين بينهما رجعة و لو بعقد جديد إن كانت أمة.

(الثاني): ما عدا ذلك و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.

(مسألة 1436): الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست