responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 291

كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض و إذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر، و هكذا.

(مسألة 1222): يعتبر في الصدقة القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة و إبراء و وقفا و لا يكون صدقة.

(مسألة 1223): تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره حتى زكاة المال و زكاة الفطرة، و أما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي و لا تحل للمتصدق عليه و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها و ان كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كردّ المظالم و الكفارات و فدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلك، مما كان من مراسم الذل و الهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال.

(مسألة 1224): لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة [1021] و إن كانت لأجنبي على الأصح.

(مسألة 1225): تجوز الصدقة المندوبة على الغني و المخالف و الكافر الذمي.

(مسألة 1226): الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها و قيل الأفضل الإسرار بها، و الأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار و الإجهار.

(مسألة 1227): التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم و الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره و أفضل منها الصدقة على الرحم


[1021] بل مطلقا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست