responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 290

(مسألة 1219): الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس و يجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها ففيه اشكال.

(الباب الثاني) في الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها و الترغيب فيها

و قد ورد انها دواء المريض و بها يدفع البلاء و قد أبرم إبراما، و بها يستنزل الرزق و انها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد و انها تخلف البركة و بها يقضى الدين و أنها تزيد في المال و انها تدفع ميتة السوء و الداء و الدبيلة و الحرق و الغرق و الجذام و الجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء و يستحب التكبير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم و في أول الليل فإنه يدفع شر الليل.

(مسألة 1220): المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب و القبول و لكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة فإن كان الإحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب و قبول و إن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك و إن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف و هكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.

(مسألة 1221): المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا و لكن الظاهر انه لا يعتبر فيها كلية و انما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض فإذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست