responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 265

الموقوف عليهم عليه.

(مسألة 1111): في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال و لا يبعد عدم اعتباره و لا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده و يعمل بها على حسب ما وقف.

(مسألة 1112): بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها، و إذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه، و إذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها.

و كذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين و الدار على سكنى العلماء و الفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها.

(مسألة 1113): إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد و كذا في مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها فان الظاهر انه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.

(مسألة 1114): إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمرة عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف و إن لم يقبضه قابض، و إذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت.

(مسألة 1115): إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته و لم يصح في حصة الباقين.

(مسألة 1116): الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها (ذبيحة) أي يذبح و يؤكل و الأنثى (منيحة) أي تبقى و ينتفع بصوفها و لبنها و إذا ولدت ذكرا كان (ذبيحة) و إذا ولدت أنثى كانت (منيحة)

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست