(مسألة 1111): في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال و لا يبعد عدم اعتباره و لا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده و يعمل بها على حسب ما وقف.
(مسألة 1112): بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها، و إذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه، و إذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها.
و كذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين و الدار على سكنى العلماء و الفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها.
(مسألة 1113): إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد و كذا في مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها فان الظاهر انه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.
(مسألة 1114): إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمرة عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف و إن لم يقبضه قابض، و إذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت.
(مسألة 1115): إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته و لم يصح في حصة الباقين.
(مسألة 1116): الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها (ذبيحة) أي يذبح و يؤكل و الأنثى (منيحة) أي تبقى و ينتفع بصوفها و لبنها و إذا ولدت ذكرا كان (ذبيحة) و إذا ولدت أنثى كانت (منيحة)