responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 250

شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها فيه إشكال و لا سيما في الفرضين الأخيرين.

(مسألة 1043): إذا أوصى بشيء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل و إذا تردد بين المتباينين عيّن بالقرعة.

فصل في الموصى له

(مسألة 1044): الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصى فيبقى المال الموصى به في ملك الموصى فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم و إلّا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصى. [998]

(مسألة 1045): الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصى.

(مسألة 1046): لو أوصى لحمل فان ولد حيا ملك الموصى به و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلى ورثة الموصى.

(مسألة 1047): تصح الوصية للذمي و للحربي و لمملوكه و أم ولده و مدبره و مكاتبه.

(مسألة 1048): لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره و ان أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتبا مطلقا و قد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.


[998] هذا إذا كانت قرينة على تعدد المطلوب، و إلا فالوصية محكومة بالبطلان و المال للوارث.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست