responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 249

(مسألة 1037): لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس و البيع و نشر كتب الضلال بطلت الوصية.

(مسألة 1038): إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده و ليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها.

(مسألة 1039): إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح.

نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث و أوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين و أعطي الآخر أربعة.

و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه و أوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس و أعطي زيد الثلث و أعطي ولده الآخر النصف.

(مسألة 1040): إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح و إن أجازها زيد، و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.

(مسألة 1041): قد عرفت انه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة و وجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم و المتأخر تعين الرجوع الى القرعة في تعيينه.

(مسألة 1042): إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عني و لم يعلم انه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم انه أكثر و احتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم انه غير مأذون من الورثة لكن احتمل انه كان له ملزم

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست