responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 232

(مسألة 957): القول قول منكر الوكالة، و قول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.

(مسألة 958): لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف و على الوكيل نصف المهر لها، و على الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها و لو لم يفعل و قد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها و امتناعه.

(مسألة 959): لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال.

(مسألة 960): لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين.

(مسألة 961): لو أخّر الوكيل التسليم مع القدرة و المطالبة ضمن.

(مسألة 962): الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن و يرجع عليه المشتري بالثمن و ترد عليه العين بالفسخ بعيب و نحوه و يؤخذ منه العوض.

(مسألة 963): يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا إذا كان تابعا لما يتمكن منه كما إذا وكله في شراء دار له و بيعها أو وكله في شراء عبد و عتقه أو في تزويج امرأة و طلاقها و نحو ذلك و اما التوكيل فيه استقلالا بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين و نحو ذلك ففي صحته إشكال و الأقرب الصحة. و يجوز التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما كما في القرض و الرهن و بيع الصرف و في موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد و وكل عمروا في قبض

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست