responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 231

إلا في الإقرار نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر عليّ بكذا لزيد مثلا كان هذا إقرارا منه لزيد به.

(مسألة 946): الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد و ابتياع الصحيح و تسليم المبيع و تسليم الثمن بالشراء و الرد بالعيب.

(مسألة 947): وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض و كذلك العكس.

(مسألة 948): يشترط أهلية التصرف في الوكيل و الموكل، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا، و يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليه.

(مسألة 949): لو وكل العبد باذن مولاه صح.

(مسألة 950): ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.

(مسألة 951): للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله.

(مسألة 952): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.

(مسألة 953): لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور و لكن الأظهر الجواز.

(مسألة 954): لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، و لا تبطل وكالته به.

(مسألة 955): القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التعدي و التفريط. و كذلك في العزل و العلم به و التصرف، و في قبول قوله في الرد إشكال و الأظهر العدم.

(مسألة 956): لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذ كان متهما فيطالب بالبينة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست