responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 211

(مسألة 858): إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا، و ضمنه بمدة شهر و أداه يعد هذه المدة، و قبل حلول الأجل، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول، و هو أجل الدين و إذا ضمنه بأكثر من أجله، ثم أسقط الزائد و أداه، فله مطالبة المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين و قبل انقضاء المدة الزائدة.

(مسألة 859): إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي، [977] أو صدقة، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، و هكذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما في ذمته.

(مسألة 860): يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه.

(مسألة 861): إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان.

(مسألة 862): إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي، فعلى الأول يقسط الدين عليهما، و على الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي. و عليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر [978] و فيه إشكال بل الأظهر البطلان.


[977] الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الحاكم الشرعي في احتساب الزكاة، و الأحوط لزومه في الخمس.

[978] لو سلم المبنى فالبناء ممنوع، بل الظاهر براءة الذمتين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست