responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 210

الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد، و كذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له. و الضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد و منه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.

(مسألة 853): عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه و لا للمضمون له.

(مسألة 854): يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره [976] بل الأظهر عدمه.

(مسألة 855): إذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجلا، فيكون الأجل للضمان لا للدين، فلو أسقط الضامن الأجل و أدى الدين حالا، فله مطالبة المضمون عنه كذلك، و كذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور.

(مسألة 856): إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الأجل و أدى الدين حالا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.

و كذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء، فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا و لكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.

(مسألة 857): إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص حالا باذن المضمون عنه، و أدى الدين، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، لانه المتفاهم العرفي من اذنه بذلك.


[976] في إطلاقه منع. فإنه يثبت للمضمون له إذا علم بعد الضمان بإعسار الضامن حين العقد، نعم إذا صار موسرا بعده ففي ثبوت الخيار إشكال، كما أن في الظهور عدم الخيار مع الاشتراط تأملا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست