responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 208

(مسألة 839): لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.

(مسألة 840): يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.

(مسألة 841): للشفيع أخذ الشقص و يضرب البائع مع الغرماء، و إذا كان في التركة عين زكوية قدّمت الزكاة على الديون و كذلك الخمس، و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.

(مسألة 842): لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد و أما قبله ففيه اشكال و الجواز أظهر.

(مسألة 843): لا يحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا عبد خدمته و لا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين

(مسألة 844): لا يحل بالحجر الدين المؤجل و لو مات من عليه الدين حل و لا يحل بموت صاحبه.

(مسألة 845): ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة و على عياله و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.

(مسألة 846): يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم، و مع القسمة [975] يطلق و يزول الحجر بالأداء.

(مسألة 847): الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له، فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية للحاكم خاصة و فيه اشكال.


[975] بل مع الضبط أمواله و إن لم تقسم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست