responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 207

و يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، و في النساء بشهادة الرجال و كذلك بشهادتهن على اشكال.

(الرابع): الملك، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه و لو ملّكه مولاه شيئا ملكه على الأصح و كذا غيره إذا كان باذن المولى.

(الخامس): الفلس، و يحجر على المفلّس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و مطالبة أربابها الحجر و إذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقيا.

(مسألة 835): لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع الغرماء و لو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، و كذا لو أقر بدين سابق أو بعين.

(مسألة 836): للمفلس اجازة بيع الخيار و في جواز فسخه إشكال.

(مسألة 837): من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل، أما المتصل فان كان كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها [973] و ما يصلح لذلك كالصوف و الثمرة و نحوهما ففيه إشكال، و الأظهر عدم التبعية.

(مسألة 838): من وجد عين ماله و قد خلطها المفلس بجنسها [974] فله عين ماله مطلقا، و إن كان بالأجود و كذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.


[973] في التبعية بل في جواز الأخذ إشكال و الأحوط مصالحته مع الغرماء.

[974] إذا كان الخلط بحيث يرتفع الامتياز بينهما فالأحوط وجوبا مصالحته مع الغرماء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست