responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 195

كتاب الدّين و القرض

(مسألة 787): لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و أخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.

(مسألة 788): يكره الدين مع القدرة، و لو استدان، وجبت نية القضاء، و الإقراض أفضل من الصدقة.

(مسألة 789): يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. نعم يصح إقراض الكلي في المعين، كاقراض درهم من درهمين خارجيين.

(مسألة 790): يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر و الخنزير و لا يعتبر فيه تعيين مقداره و أوصافه و خصوصياته التي تختلف المالية باختلافها، سواء أ كان مثليا أم قيميا. نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره و أوصافه مقدمة لأدائه و هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.

(مسألة 791): يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه.

(مسألة 792): إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، و عليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل، و ليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة، نعم يجوز

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست