للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها و له أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته و ليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض.
(مسألة 525): تجب الزكاة على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب و إلا فالزكاة على المالك فقط.
(مسألة 526): إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه فالقول قول منكره.
(مسألة 527): لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده قدّم قول مدعي الصحة.
(مسألة 528): لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة و كذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة.
و أما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة و نقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل و لا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له.